العلامة الحلي

284

إرشاد الأذهان

ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة عليه ، وبعده على البائع . ويجزئ الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب ، ولا يجزئ المعيب كالمسوس عن الصحيح . ولو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن الدين ، ولو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة ، وإلا وجبت على الوارث ( 1 ) إن فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة . ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت ( 2 ) عليه ، ويجوز الخرص بشرط السلامة . خاتمة الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، فلو تمكن من إيصالها إلى المستحق أو الساعي أو الإمام ولم يدفع ضمن ، ولو لم يتمكن سقطت ، ولو حال على النصاب أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة ، ولو لم يخرج أخرج عن سنة لا غير ، ولو كان أزيد من نصاب ، تعددت الزكاة ( 3 ) ، ويجبر من الزائد في كل سنة حتى ينقص النصاب فلو حال على ست وعشرين ثلاثة أحوال وجب بنت مخاض وتسع شياه . والجاموس والبقر جنس ، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب ، ويخرج من أيهما شاء . ويصدق المالك في عدم الحول ، ونقصان الخرص المحتمل ، وإبدال النصاب ، والإخراج من غير يمين .

--> ( 1 ) في ( م ) : " الوارث " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وجب " . ( 3 ) لفظ " الزكاة " لم يرد في ( س ) و ( م ) .